Abdulkadir Mohammd juris consultus - Internationell juridisk konsult - Conseiller juridique international - International legal consultant - المستشار القانوني
التليفون المحمول
46769550406+
السويد
الخميس ٢٥ مايو ٢٠١٧
--------------------
الدستور كفل براءة المتهم إلى أن يثبت عليه الجرم
رفضت لجنة برلمانية اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من النائب خالد الشاعر.
ويتعلق التعديل باستبدال نص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات بنص جديد يعاقب كل من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومعاقبة كل من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء وصور المتهمين.
وبررت اللجنة ان حظر النشر بشكل عام ودون الإذن من الجهات القائمة بالتحقيق أو المحاكمة قد يعيق في بعض الأحوال الاستدلال بأوصاف المتهم وإمكانية ملاحقته والقبض عليه .
وتابعت ان الاقتراح بقانون لم يفرق بين منع نشر صور وأسماء المتهمين أثناء تحقيقات النيابة العامة والمفترض فيه السرية وبين مرحلة المحاكمة وما يفترض فيها من علانية وضوابط كل منهما.
محاكمة قانونية
من جهتها اتفقت وزارة الداخلية مع الاقتراح بقانون وقالت في ردها أن المادة رقم (20/ج) من الدستور نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون"
وأضافت نصت المادة رقم (246/5) من قانون العقوبات على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية "أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين"
وتابعت وباستقراء نص المادة (20/ج) من الدستور التي أتاحت تحديد الضمانات وفقاً للقانون وجاء نص المادة (246/5) من قانون العقوبات تطبيقاً لها حيث وضعت الضمانة بحيث لا يكون النشر إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
وقالت الوزارة أن المادة رقم (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه"
ونصت المادة (24/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى يثبت عليه الجرم قانوناً".
وبينت الوزارة أن الدستور كفل براءة المتهم إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً بمحاكمة قانونية في المادة (20/ج)، كما أن المادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تتطرقا إلى منع نشر أسماء أو صور المتهمين مما ينتفي معه مخالفة نص المادة (246/5) من قانون العقوبات للمادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مما يثبت عكس ما تطرقت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح.
كما أن نص المادة (246/5) من قانون العقوبات لا يخالف توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيث أوصت اللجنة بأن تمتنع سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة عن التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم، حيث أن نشر الأسماء والصور لا يعتبر تعبيراً للسلطة العامة عن رأيها، مما ينتفي معه مخالفة توصيات اللجنة.
موقف المؤسسة
من جهتها أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتوافق وبشكل تام مع ما ذهب إليه الاقتراح بقانون من وجوب تعديل المادة (246) البند (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وحظر قيام أية جهة بنشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وذلك تنفيذاً لما قررته المادة (20) من الدستور، والصكوك والالتزامات الدولية لمملكة البحرين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
شبكة المحامين تطلق مدونة التفتيش القضائي الاليكترونية
أطلقت شبكة المحامين العرب خدمة جديدة
تضاف إلى خدماتها الرائدة في مجال الدعم التقني للمشتغلين بالحقل القانوني وهي مدونة التفتيش القضائي الاليكترونية , حيث سبق وأن أعدت إدارة التفتيش القضائي والدراسات مُدَوَّنَة بالملحوظات المُعتمدَة من خلال فريق مُتخصِّص من مُفتِّشين قضائيِّين ، وتُزوِّد بها المحاكم
وغيرها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء , بإشراف صاحب الفضيلة رئيس التَّفتيش القضائي الشَّيخ الدُّكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد , وقد تميزت هذه المدونة بإصدارها ، ومضمونها ، وانفرادها النوعي على النطاق الرقابي القضائي , حيث قام المعنيون بهذه المدونة بجمع جملة
من الملحوظات التي وقفوا عليها ،بعد انتقائها وفرزها ، وفق الأهداف والضوابط المتعمدة لإصدار هذه المدونة ، والتي تستهدف تحقيق مستوى أرقى وأنضج وأكمل في العمل القضائي ، ومخرجات المحاكم ، وتقريب مساحات الاختلاف والتباين فيه شكلاً وموضوعاً ، كما تُعد أداة لقياس
المستوى النوعي ، والجودة الفنية ، في إنتاج التفتيش القضائي ، واستطلاعها لواقع العمل القضائي المميَّز في محاكم المملكة
والجدير بالذكر أن التَّفتيش القضائي قد قام بجمع الملحوظات من خلال جولاته التَّفتيشيَّة الدَّوريَّة ،التي بذل فيها أصحاب الفضيلة
المُفتِّشون القضائيُّون جُهوداً ظاهرة في تحقيق تقويم العمل القضائي ، وِفْقَ خُطَّة مُعتمدَة ، وكان مُحَصِّلة عملهم مجموعاً من خلال الإدارة العامَّة لقياس الأداء والتَّقويم القضائي ، والإدارة العامَّة لفحص التَّقارير والاعتراضات ، وقد سُلِّم هذا النِّتاج إلى
إدارة مُدوَّنة التَّفتيش القضائي والدِّراسات ، التي قامت بالعمل على اتِّخاذ الخطوات والقرارات اللَّازمة لإصدار المُدوَّنة ، وِفْقَ الرُّؤية والأهداف وآليَّة العمل بضوابطها المُشار إليها ، وجَرَت مُراجعة الملحوظات وصياغتها ، بعد انتقائها من مصدرها تقارير أصحاب
الفضيلة المُفتِّشين القضائيِّين ، ومن ثم ترتيبها وتبويبها بعناية وجُهد مشكور من اللَّجنة العلميَّة المُشكَّلة لهذا الغرض ؛ بقرار صاحب الفضيلة رئيس التفتيش القضائي ذي الرقم 2742 والتاريخ 7/4/1434 , المؤلفة من صاحب الفضيلة مساعد رئيس التَّفتيش القضائي ، واثنين
من أصحاب الفضيلة المُفتِّشين القضائيِّين .
وبعد مُصادقة صاحب الفضيلة رئيس التَّفتيش القضائي على مادَّة مُدوَّنة التَّفتيش القضائي ؛ تَمَّ رفعها لمقام المجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليها ، تمهيداً لتزويد المحاكم بها لاعتمادها في واقع العمل القضائي
واليوم
تتيح شبكة المحامين العرب , هذه المدونة المتميزة بعد تحويلها من الصيغة الكتابية إلى الصيغة الرقمية , تيسيراً على الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني .
ولكي تتمكن شبكة المحامين العرب من تحقيق أهدافها في التدريب فقد اعتمدت ثلاث طرق تتكامل مع بعضها البعض وهي ما يلي
Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera webbsidan för dina besökare.
[(1)] La prescription de
cinq and s’applique seulement aux lettres de change et aux effets de commerc; tellc n’est pas une obligation avcc échéances éche lonnées.
[(2)] Une facture reconnue par un commercant mais non transmissiblc
par voie d’endossement ne constitue alors même qu’
elle fixe la date du paiement, qu’une obligation commerciale â laquelle la prescription quinquennale établie par l’article n’est pas applicable.,,
[(3)] L’art 201 n’est pas appllicable à un billet don’t l’échéance est échelonneé puisqu’il ne peut pas étre considéré comme un billet â ordre régulier.,,
[(4)] Les effets de commerce irréguliers et comme tels réputés simples promesses demeurent s’ils sont crées entre commercants ou pour faits de commerce soumis â la prescription de cinq ans.,,
[(5)] هذا الحكم لم يُنشر حتى الآن.
[(6)] D’une manière générale la prescription est en matière civile comme en matière commerciale, de 15 ans.
(كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارًا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينًا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبقَ شيء مستحق من الدين).
2 - والنقطة التي أريد معالجتها في هذا البحث هي مدى الأوراق التجارية التي تخضع لهذا التقادم الخمسي، وبألفاظ أخرى نريد أن نعرف المراد بعبارة (الأوراق المحررة لأعمال تجارية)، وهل هذا المصطلح يتناول كل ورقة بالمعنى اللغوي أو هو يقف عند أوراق معينة لها خصائص قانونية لا تشاركها فيها سائر الأوراق التجارية بالمعنى اللغوي الواسع ؟ وتوضيحًا لنقطة البحث نسوق هذا المثال، فاتورة بضاعة اشتراها تاجر من تاجر للاتجار بها ومضى على آخر تاريخ مبين بها ست سنين، أقام الدائن دعوى على المدين مطالبة برصيد الفاتورة، ودفع المدين الدعوى بالتقادم الخمسي، هل يقبل دفعه أو يرفض ؟
سوف أحاول الإجابة عن هذا السؤال، أو علاج هذا الموضوع بالترتيب الآتي:
( أ ) رأي القضاء المختلط.
(ب) رأي القضاء الأهلي قبل محكمة النقض.
(ج) رأي القضاء الأهلي بعد محكمة النقض.
(د) موقف الفقه المصري.
(هـ) موقف القانون الفرنسي.
(ز) عيب المادتين المصريتين (194) و(201) ورأيي في تعديلهما.
( أ ) القضاء المختلط
إذا استعرضنا أحكام المحاكم المختلطة وجدنا أكثرها - أو إجماعها تقريبًا - على تضييق نطاق الورقة التجارية التي يسري عليها التقادم الخمسي وقصره على ما تنتقل ملكيته بالتظهير أو التسليم.
والتقادم الخمسي لا ينطبق إلا على الكمبيالات والأوراق التجارية التي لا يعتبر منها التزام استحقاقاته مقسطة [(1)].
(محكمة استئناف المختلطة - 14 - 11 - 1889 - مجموعة التشريع 1 - ص 321).
والفاتورة التي وقعها تاجر ولكن ملكيتها لا تنتقل بالتظهير؛ هذه الفاتورة لا تكون - حتى عندما يكون موعد الدفع معينًا بها - أكثر من التزام تجاري لا ينطبق عليه التقادم المبين في المادة (201) [(2)] (أي التقادم الخمسي).
(محكمة الاستئناف المختلطة - 16 يونيو 1920 - مجموعة التشريع 32 - صـ 356).
والمادة (201) لا تسري على سند تستحق قيمته على أقساط لأن مثل هذا السند لا يمكن اعتداده سندًا إذنيًا منظمًا (محكمة الاستئناف المختلطة في 6 ديسمبر 1927 - مجموعة التشريع س 40 - صـ 66). [(3)]
والسند الإذني المنظم الذي يحرره المفلس لدائنيه بعد وفاء لديونهم قبل الإفلاس لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عامًا.
(محكمة الاستئناف المختلطة في 22 مارس 1893 - مجموعة التشريع س 5 صـ 182).
ولكني وقفت على حكمين قديمين ذهبا إلى عكس الرأي الذي أطردت به الأحكام المتقدمة.
فالحكم الأول يقرر أن (التقادم الخمسي ينطبق على كل ورقة تجارية مهما يكن شكلها وليس مقصورًا على الكمبيالات والسندات الإذنية).
(محكمة الاستئناف في 23 - 1 - 1890 - مجموعة التشريع س 2 صـ 228).
على أنا نلاحظ أن هذا الحكم قد عبر عن الورقة التجارية بتعبير Effets de commerce ، ومن هنا يمكن اعتبار هذا الحكم متفقًا مع الرأي الغالب.
أما الحكم الثاني فقد عرض للأوراق التجارية غير المنظمة Effect de commerce irréguliers وقال إنها خاضعة للتقادم الخمسي (22 نوفمبر 1916 - مجموعة التشريع س 29 صـ60). [(4)]
وهذا الحكم أيضًا - ولو أنه يعارض الأحكام التي أخرجت السندات غير المنظمة كالمقسطة الاستحقاق من التقادم الخمسي - وقف عند (الورقة التجارية) بالمعنى القانوني الضيق لا المعنى اللغوي الواسع والفاتورة التجارية مثلاً ليست effet de commerce ابتداءً حتى يمكن اعتبارها effet de commerce irrégulier، ونتيجة ذلك أنها تظل خاضعة للتقادم الطويل - أي تقادم الخمسة عشر عامًا - حتى في رأي هذا الحكم الأخير.
(ب) القضاء الأهلي قبل النقض
ذهبت جميع الأحكام الأهلية المنشورة التي اطلعت عليها إلى قصر التقادم الخمسي على الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات لأن هذه هي المرادة بتعبير الورقة التجارية effet de commerce فالأحكام الجزئية ترى (أن الأوراق التي تسقط بمضي خمس سنوات هي الأوراق التجارية التي تنتقل ملكيتها بالتحويل وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن والشيكات وأما ما سواها فلا تنطبق عليه هذه المادة (194 ت) دمياط في 10 مارس سنة 1932 المحاماة س 13 صـ 339.
وكذلك طنطا في 8 يناير سنة 1930 (ملحق مرجع القضاء صـ 1441 ن 5575)، والموسكي في 29 مايو سنة 1938.[(5)]
والأحكام الكلية تذهب إلى عين الرأي (بني سويف - استئناف جزئي 25 يونيو سنة 1928 (ملحق مرجع القضاء صـ 1441 ن 5580).
ومحكمة استئناف القاهرة العليا تعرض لهذا الأمر عرضًا مفصلاً وتقرر أن: (الأوراق التجارية المعبرة عنها بالاصطلاح الفرنسي effets de commerce، والتي يسقط الحق في رفع الدعوى بها بمضي خمس سنين من اليوم التالي ليوم حلول دفعها هي الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم كما يتداولون أوراق النقد وتقوم مقام الدفع النقدي في المعاملات التجارية فلا يدخل فيها كل ورقة تجارية أخرى تثبت دينًا لتاجر على تاجر كالفواتير التي يشتري بها التاجر بضاعة من زميله التاجر). (المحاماة س 14 صـ692).
(ج) النقض الأهلي
وقد سنحت لمحكمة النقض والإبرام فرصة الفصل في هذه النقطة عندما طعن أمامها في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة وجاء رأي النقض مؤيدًا لرأي الاستئناف ولرأي القضاء الأهلي عامة وإليكم بعض أسباب حكم النقض:
(ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة (194) من قانون التجارة وتساءل عن المراد من قول الشارع فيها (والأوراق المحررة لأعمال تجارية)، ورجع إلى ترجمة هذه العبارة في الطبعة الفرنسية للقانون التجاري وإلى أصلها في القانون المختلط والقانون الفرنسي، أجاب بأن المراد بهذه العبارة الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفًا عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية واعتبر المعنى الجامع فيها أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذرًا ولذلك منع الأوراق التي لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير والسندات التي يكون الدين الثابت بها مقسطًا والسندات التي تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين وميعاد دفعه كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجي غير مضي ميعاد الاستحقاق وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - منع هذه الأوراق من أن تعتبر من (الأوراق المحررة لأعمال تجارية).
(وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من تفسير المادة (194)، وفيما أجراه من عدم الأخذ بحكمها في موضوع الدعوى لم يُخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه).
(20 ديسمبر سنة 1934 - المحاماة س 15 صـ 183).
(د) الفقه المصري
لم يعرض الفقه المصري، فيما أعلم، لهذه النقطة وغاية ما وقفت عليه أن مؤلف كتاب التقادم في القانون المدني قد أشار إلى بعض الأحكام الأهلية الجزئية التي أشرنا إليها دون أن يعقب عليها باعتراض أو تحبيذ أو يذكر أن حول هذا الموضوع خلافًا.
كذلك راجعت المؤلف الجديد الذي وضعه بالفرنسية الدكتور محمد كامل أمين ملش بالاشتراك مع العالم الفرنسي (فاهل) عن (القانون التجاري المصري المختلط والأهلي علمًا وعملاً) فوجدت أن المؤلفين قد أجملا تصوير موقف القانون المصري من مدة التقادم التجاري بقولهما:
(إن مدة التقادم هي - بوجه عام - خمسة عشر عامًا سواء من القانون التجاري أو المدني)
(صـ 137 فقرة 229 - من المرجع المشار إليه).[(6)]
ولو كانت كل ورقة تجارية - بالمعنى الواسع الذي ينتظم الفاتورة والدفتر والخطاب إلخ - يسقط بخمس سنين لكان الأستاذان مخطئين خطأ كبيرًا في قولهما إن مدة التقادم في مصر هي خمسة عشر عامًا في القانونين التجاري والمدني، ولكان واجبًا أن يقولا (إن مدة التقادم في المدني هي بوجه عام 15 سنة ولكنها في التجاري خمس سنين بوجه عام).
(هـ) الفقه الفرنسي
ومع أن مدة التقادم العادي في فرنسا ثلاثون عامًا لا خمسة عشر فقط، ومع أنه لا نزاع في أن دعاوى الكمبيالات تسقط بالتقادم القصير في مصر وفرنسا، فإنا نرى الأستاذين ليون كان، ورينو يفسران مادة السقوط القصير تفسيرًا ضيقًا حتى ليقرران صراحةً أن بعض الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات لا تسقط بالتقادم القصير وإنما تسقط بثلاثين عامًا وضربا مثلاً لذلك دعوى حامل الكمبيالة ضد البنك الذي حولها إليه - أي إلى البنك - لتحصيلها ودعوى من أقرض المسحوب عليه قيمة الكمبيالة لسدادها التي يرفعها استيفاءً لهذا القرض ضد المسحوب عليه.
أما تفسير (الورقة التجارية) أي معالجة هذا الموضوع الذي نعرض له فلم يتناوله الأستاذان.
(ز) صياغة المادة (194)
اكتب هذا البحث بعد تأليف هيئة لتعديل القانون التجاري، فمن الواجب أن أشير إلى ما في صياغة المادة (194 ت. أ) من عيب فإن قولها: (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها)، ثم إرداف ذلك بقولها: وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية) - من شأنه إحداث لبس بل من شأنه الإغراء بإجراء حكم المادة على أوراق أخرى مستعملة في الشؤون التجارية مثل الفاتورة وإلا فما معنى قول المشرع (وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية) بعد إذ أحصى الكمبيالات والسندات بنوعيها (إذنية ولحاملها) والشيكات ؟ وإذا كان من القواعد المنطقية أن إعمال الكلام خير من إهماله، فإلى أي نتيجة يؤدي بنا إعمال هذه الإضافة الأخيرة ؟
والأصل الفرنسي يشترك - لسوء الحظ - مع هذه الترجمة في هذا الخطأ أو الفضول المضلل ولكن المادة المختلطة المقابلة، وهي المادة (201) بريئة من هذا العيب ولكنها ليست خالية من عيب آخر فهي تقول:
(Toutes actions relatives aux lettres de change et aux effets de commerce souscrits par des négociants marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans).
فهذه المادة تذكر (الكمبيالات والأوراق التجارية الموقعة من تجار أو لأعمال تجارية) فهي لم تسقط سقطة المادة الأهلية ولكنها يؤخذ عليها نصها على الكمبيالات ثم ذكرها اصطلاحًا أعم وهو الأوراق التجارية وكان أولى بها أن تحصي الأوراق التجارية إحصاءً دقيقًا، أما موقفها الحالي فيمكن تفسيره بأنها ذكرت الكمبيالات ثم قصدت بالأوراق التجارية السندات والشيكات.
وما دام القانون التجاري، أو القانونان التجاريان، في طريق التعديل فإن الفرصة قد سنحت للتخلص من هذا الغموض أو هذه العيوب كيفما كانت ولتستبدل بالمادتين الحاليتين مادة واضحة تفصح لنا عن إرادة المشرع وتحدد مدى (التعلق) المشار إليه لأنا قد رأينا عند عرض رأي الأستاذين ليون كان ورينو أن بعض الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات تبقى خاضعة للتقادم العادي ثم تخلصنا من هذه التعبيرات الواردة في المادة الأهلية مثل:
mandat de payment, assignation a vue.
والقضاء المصري جدير بالشكر لأنه قد ناب عن المشرع في رفع التناقض وتصحيح الصياغة وعلى المشرع الآن أن يستفيد من هذا المجهود ويكمله ويضعه في شكله التشريعي الرسمي.
(كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارًا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينًا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبقَ شيء مستحق من الدين).
2 - والنقطة التي أريد معالجتها في هذا البحث هي مدى الأوراق التجارية التي تخضع لهذا التقادم الخمسي، وبألفاظ أخرى نريد أن نعرف المراد بعبارة (الأوراق المحررة لأعمال تجارية)، وهل هذا المصطلح يتناول كل ورقة بالمعنى اللغوي أو هو يقف عند أوراق معينة لها خصائص قانونية لا تشاركها فيها سائر الأوراق التجارية بالمعنى اللغوي الواسع ؟ وتوضيحًا لنقطة البحث نسوق هذا المثال، فاتورة بضاعة اشتراها تاجر من تاجر للاتجار بها ومضى على آخر تاريخ مبين بها ست سنين، أقام الدائن دعوى على المدين مطالبة برصيد الفاتورة، ودفع المدين الدعوى بالتقادم الخمسي، هل يقبل دفعه أو يرفض ؟
سوف أحاول الإجابة عن هذا السؤال، أو علاج هذا الموضوع بالترتيب الآتي:
( أ ) رأي القضاء المختلط.
(ب) رأي القضاء الأهلي قبل محكمة النقض.
(ج) رأي القضاء الأهلي بعد محكمة النقض.
(د) موقف الفقه المصري.
(هـ) موقف القانون الفرنسي.
(ز) عيب المادتين المصريتين (194) و(201) ورأيي في تعديلهما.
( أ ) القضاء المختلط
إذا استعرضنا أحكام المحاكم المختلطة وجدنا أكثرها - أو إجماعها تقريبًا - على تضييق نطاق الورقة التجارية التي يسري عليها التقادم الخمسي وقصره على ما تنتقل ملكيته بالتظهير أو التسليم.
والتقادم الخمسي لا ينطبق إلا على الكمبيالات والأوراق التجارية التي لا يعتبر منها التزام استحقاقاته مقسطة [(1)].
(محكمة استئناف المختلطة - 14 - 11 - 1889 - مجموعة التشريع 1 - ص 321).
والفاتورة التي وقعها تاجر ولكن ملكيتها لا تنتقل بالتظهير؛ هذه الفاتورة لا تكون - حتى عندما يكون موعد الدفع معينًا بها - أكثر من التزام تجاري لا ينطبق عليه التقادم المبين في المادة (201) [(2)] (أي التقادم الخمسي).
(محكمة الاستئناف المختلطة - 16 يونيو 1920 - مجموعة التشريع 32 - صـ 356).
والمادة (201) لا تسري على سند تستحق قيمته على أقساط لأن مثل هذا السند لا يمكن اعتداده سندًا إذنيًا منظمًا (محكمة الاستئناف المختلطة في 6 ديسمبر 1927 - مجموعة التشريع س 40 - صـ 66). [(3)]
والسند الإذني المنظم الذي يحرره المفلس لدائنيه بعد وفاء لديونهم قبل الإفلاس لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عامًا.
(محكمة الاستئناف المختلطة في 22 مارس 1893 - مجموعة التشريع س 5 صـ 182).
ولكني وقفت على حكمين قديمين ذهبا إلى عكس الرأي الذي أطردت به الأحكام المتقدمة.
فالحكم الأول يقرر أن (التقادم الخمسي ينطبق على كل ورقة تجارية مهما يكن شكلها وليس مقصورًا على الكمبيالات والسندات الإذنية).
(محكمة الاستئناف في 23 - 1 - 1890 - مجموعة التشريع س 2 صـ 228).
على أنا نلاحظ أن هذا الحكم قد عبر عن الورقة التجارية بتعبير Effets de commerce ، ومن هنا يمكن اعتبار هذا الحكم متفقًا مع الرأي الغالب.
أما الحكم الثاني فقد عرض للأوراق التجارية غير المنظمة Effect de commerce irréguliers وقال إنها خاضعة للتقادم الخمسي (22 نوفمبر 1916 - مجموعة التشريع س 29 صـ60). [(4)]
وهذا الحكم أيضًا - ولو أنه يعارض الأحكام التي أخرجت السندات غير المنظمة كالمقسطة الاستحقاق من التقادم الخمسي - وقف عند (الورقة التجارية) بالمعنى القانوني الضيق لا المعنى اللغوي الواسع والفاتورة التجارية مثلاً ليست effet de commerce ابتداءً حتى يمكن اعتبارها effet de commerce irrégulier، ونتيجة ذلك أنها تظل خاضعة للتقادم الطويل - أي تقادم الخمسة عشر عامًا - حتى في رأي هذا الحكم الأخير.
(ب) القضاء الأهلي قبل النقض
ذهبت جميع الأحكام الأهلية المنشورة التي اطلعت عليها إلى قصر التقادم الخمسي على الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات لأن هذه هي المرادة بتعبير الورقة التجارية effet de commerce فالأحكام الجزئية ترى (أن الأوراق التي تسقط بمضي خمس سنوات هي الأوراق التجارية التي تنتقل ملكيتها بالتحويل وهي الكمبيالات والسندات تحت الإذن والشيكات وأما ما سواها فلا تنطبق عليه هذه المادة (194 ت) دمياط في 10 مارس سنة 1932 المحاماة س 13 صـ 339.
وكذلك طنطا في 8 يناير سنة 1930 (ملحق مرجع القضاء صـ 1441 ن 5575)، والموسكي في 29 مايو سنة 1938.[(5)]
والأحكام الكلية تذهب إلى عين الرأي (بني سويف - استئناف جزئي 25 يونيو سنة 1928 (ملحق مرجع القضاء صـ 1441 ن 5580).
ومحكمة استئناف القاهرة العليا تعرض لهذا الأمر عرضًا مفصلاً وتقرر أن: (الأوراق التجارية المعبرة عنها بالاصطلاح الفرنسي effets de commerce، والتي يسقط الحق في رفع الدعوى بها بمضي خمس سنين من اليوم التالي ليوم حلول دفعها هي الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم كما يتداولون أوراق النقد وتقوم مقام الدفع النقدي في المعاملات التجارية فلا يدخل فيها كل ورقة تجارية أخرى تثبت دينًا لتاجر على تاجر كالفواتير التي يشتري بها التاجر بضاعة من زميله التاجر). (المحاماة س 14 صـ692).
(ج) النقض الأهلي
وقد سنحت لمحكمة النقض والإبرام فرصة الفصل في هذه النقطة عندما طعن أمامها في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة وجاء رأي النقض مؤيدًا لرأي الاستئناف ولرأي القضاء الأهلي عامة وإليكم بعض أسباب حكم النقض:
(ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة (194) من قانون التجارة وتساءل عن المراد من قول الشارع فيها (والأوراق المحررة لأعمال تجارية)، ورجع إلى ترجمة هذه العبارة في الطبعة الفرنسية للقانون التجاري وإلى أصلها في القانون المختلط والقانون الفرنسي، أجاب بأن المراد بهذه العبارة الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفًا عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية واعتبر المعنى الجامع فيها أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذرًا ولذلك منع الأوراق التي لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير والسندات التي يكون الدين الثابت بها مقسطًا والسندات التي تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين وميعاد دفعه كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجي غير مضي ميعاد الاستحقاق وكالتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - منع هذه الأوراق من أن تعتبر من (الأوراق المحررة لأعمال تجارية).
(وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما أخذ به من تفسير المادة (194)، وفيما أجراه من عدم الأخذ بحكمها في موضوع الدعوى لم يُخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه).
(20 ديسمبر سنة 1934 - المحاماة س 15 صـ 183).
(د) الفقه المصري
لم يعرض الفقه المصري، فيما أعلم، لهذه النقطة وغاية ما وقفت عليه أن مؤلف كتاب التقادم في القانون المدني قد أشار إلى بعض الأحكام الأهلية الجزئية التي أشرنا إليها دون أن يعقب عليها باعتراض أو تحبيذ أو يذكر أن حول هذا الموضوع خلافًا.
كذلك راجعت المؤلف الجديد الذي وضعه بالفرنسية الدكتور محمد كامل أمين ملش بالاشتراك مع العالم الفرنسي (فاهل) عن (القانون التجاري المصري المختلط والأهلي علمًا وعملاً) فوجدت أن المؤلفين قد أجملا تصوير موقف القانون المصري من مدة التقادم التجاري بقولهما:
(إن مدة التقادم هي - بوجه عام - خمسة عشر عامًا سواء من القانون التجاري أو المدني)
(صـ 137 فقرة 229 - من المرجع المشار إليه).[(6)]
ولو كانت كل ورقة تجارية - بالمعنى الواسع الذي ينتظم الفاتورة والدفتر والخطاب إلخ - يسقط بخمس سنين لكان الأستاذان مخطئين خطأ كبيرًا في قولهما إن مدة التقادم في مصر هي خمسة عشر عامًا في القانونين التجاري والمدني، ولكان واجبًا أن يقولا (إن مدة التقادم في المدني هي بوجه عام 15 سنة ولكنها في التجاري خمس سنين بوجه عام).
(هـ) الفقه الفرنسي
ومع أن مدة التقادم العادي في فرنسا ثلاثون عامًا لا خمسة عشر فقط، ومع أنه لا نزاع في أن دعاوى الكمبيالات تسقط بالتقادم القصير في مصر وفرنسا، فإنا نرى الأستاذين ليون كان، ورينو يفسران مادة السقوط القصير تفسيرًا ضيقًا حتى ليقرران صراحةً أن بعض الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات لا تسقط بالتقادم القصير وإنما تسقط بثلاثين عامًا وضربا مثلاً لذلك دعوى حامل الكمبيالة ضد البنك الذي حولها إليه - أي إلى البنك - لتحصيلها ودعوى من أقرض المسحوب عليه قيمة الكمبيالة لسدادها التي يرفعها استيفاءً لهذا القرض ضد المسحوب عليه.
أما تفسير (الورقة التجارية) أي معالجة هذا الموضوع الذي نعرض له فلم يتناوله الأستاذان.
(ز) صياغة المادة (194)
اكتب هذا البحث بعد تأليف هيئة لتعديل القانون التجاري، فمن الواجب أن أشير إلى ما في صياغة المادة (194 ت. أ) من عيب فإن قولها: (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها)، ثم إرداف ذلك بقولها: وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية) - من شأنه إحداث لبس بل من شأنه الإغراء بإجراء حكم المادة على أوراق أخرى مستعملة في الشؤون التجارية مثل الفاتورة وإلا فما معنى قول المشرع (وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية) بعد إذ أحصى الكمبيالات والسندات بنوعيها (إذنية ولحاملها) والشيكات ؟ وإذا كان من القواعد المنطقية أن إعمال الكلام خير من إهماله، فإلى أي نتيجة يؤدي بنا إعمال هذه الإضافة الأخيرة ؟
والأصل الفرنسي يشترك - لسوء الحظ - مع هذه الترجمة في هذا الخطأ أو الفضول المضلل ولكن المادة المختلطة المقابلة، وهي المادة (201) بريئة من هذا العيب ولكنها ليست خالية من عيب آخر فهي تقول:
(Toutes actions relatives aux lettres de change et aux effets de commerce souscrits par des négociants marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans).
فهذه المادة تذكر (الكمبيالات والأوراق التجارية الموقعة من تجار أو لأعمال تجارية) فهي لم تسقط سقطة المادة الأهلية ولكنها يؤخذ عليها نصها على الكمبيالات ثم ذكرها اصطلاحًا أعم وهو الأوراق التجارية وكان أولى بها أن تحصي الأوراق التجارية إحصاءً دقيقًا، أما موقفها الحالي فيمكن تفسيره بأنها ذكرت الكمبيالات ثم قصدت بالأوراق التجارية السندات والشيكات.
وما دام القانون التجاري، أو القانونان التجاريان، في طريق التعديل فإن الفرصة قد سنحت للتخلص من هذا الغموض أو هذه العيوب كيفما كانت ولتستبدل بالمادتين الحاليتين مادة واضحة تفصح لنا عن إرادة المشرع وتحدد مدى (التعلق) المشار إليه لأنا قد رأينا عند عرض رأي الأستاذين ليون كان ورينو أن بعض الدعاوى المتعلقة بالكمبيالات تبقى خاضعة للتقادم العادي ثم تخلصنا من هذه التعبيرات الواردة في المادة الأهلية مثل:
mandat de payment, assignation a vue.
والقضاء المصري جدير بالشكر لأنه قد ناب عن المشرع في رفع التناقض وتصحيح الصياغة وعلى المشرع الآن أن يستفيد من هذا المجهود ويكمله ويضعه في شكله التشريعي الرسمي.
Dela den här sidan
[(1)] La prescription de
cinq and s’applique seulement aux lettres de change et aux effets de commerc; tellc n’est pas une obligation avcc échéances éche lonnées.
[(2)] Une facture reconnue par un commercant mais non transmissiblc
par voie d’endossement ne constitue alors même qu’
elle fixe la date du paiement, qu’une obligation commerciale â laquelle la prescription quinquennale établie par l’article n’est pas applicable.,,
[(3)] L’art 201 n’est pas appllicable à un billet don’t l’échéance est échelonneé puisqu’il ne peut pas étre considéré comme un billet â ordre régulier.,,
[(4)] Les effets de commerce irréguliers et comme tels réputés simples promesses demeurent s’ils sont crées entre commercants ou pour faits de commerce soumis â la prescription de cinq ans.,,
[(5)] هذا الحكم لم يُنشر حتى الآن.
[(6)] D’une manière générale la prescription est en matière civile comme en matière commerciale, de 15 ans.
عقد تصريح باستخدام
اسم تجاري والترخيص التجاري ومقر الشركة
إنه في يوم ...................... الموافق ........./ ........./2016م.
بمدينة الكويت، تحرر هذا العقد بين كل من:
أولاً- السيد/ ....................................................................................................... ، كويتي الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (............................................). ويقيم في:..........................................
............................................................................................................................................................................ .
(الطرف الأول / صاحب الاسم والترخيص التجاري ومستأجر مقر الشركة)
ثانياً- السيد/ ....................................................................................................... ، مصري الجنسية، ويحمل بطاقة مدنية رقم: (............................................). ويقيم في:..........................................
............................................................................................................................................................................ .
(الطرف الثاني / المرخص له باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة)
( تمهيد )
يمتلك ويدير الطرف الأول شركة (شكلها القانوني: ........................)، واسمها التجاري/ ............................................................ ، والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم: ................................. بتاريخ ........./........./..................، وصادر لها الترخيص رقم: ................................. بتاريخ ........./........./.................. .
وحيث أن الطرف الأول صاحب الاسم التجاري والرخصة التجارية المذكورة ومالك سائر حقوقهما المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامهما في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام.
كما يستأجر الطرف الأول مقر تلك الشركة والكائن في منطقة:.....................
........................................................................................... بموجب عقد الإيجار المبرم مع مالكها والمؤرخ في تاريخ ........./........./.................. .
وحيث إن الطرف الثاني يرغب في استخدام هذا الاسم التجاري وهذه الرخصة التجارية ومقر الشركة في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وبشروطها.
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما ورضائهما المُعتبر شرعاً وقانوناً على ما يلي:
( البند الأول )
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له.
( البند الثاني )
الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته وبدله:
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام الاسم التجاري لشركته................................ ورخصتها التجارية رقم: ............................... الصادرة بتاريخ ........./ ........./ .................. ومقر الشركة، من قِبل الطرف الثاني، لمدة .................... سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ ......../......../ .....20م وتنتهي في ......../......../ .....20م، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بفترة لا تقل عن ..................... أشهر.
2- هذه الاتفاقية خاصة بالترخيص للطرف الثاني باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكين للطرف الأول، وبالانتفاع بمقر الشركة المستأجر بمعرفة الطرف الأول، ولا تتضمن بأي شكل من الأشكال بيع أو نقل ملكية الاسم التجاري والرخصة التجارية محل الترخيص، ولا يترتب على هذه الاتفاقية سوى الترخيص للطرف الثاني فقط باستعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
3- ينحصر استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة في القيام بأعمال .......................................................................................،
في "المكتب" الكائن في:
.............................................................................................................................................................
وباستخدامه للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض وفي أية محال أو مكاتب أخرى غير ما حُدِدَ حصراً في هذه المادة.
ويكون للطرف الثاني – في سبيل استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية – التوقيع على كافة عروض الأسعار والعقود والتعاقد باسم الشركة وتوقيع واستلام سندات القبض والصرف وكافة المعاملات المالية والإدارية والمراسلات الخاصة بالشركة في تعاملاتها مع الجهات الأخرى سواء الأهلية أو الحكومية، طالما كان ذلك داخلاً في نطاق النشاط المتفق عليه في هذا العقد.
ويكون للطرف الثاني الحق في اتخاذ كافة القرارات والقيام بكافة الإجراءات التي تخدم مصالحه في الأعمال التي يستخدم فيها اسم الشركة.
ويتعهد الطرف الأول بعدم منح حق استعمال الاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكين له، وكذا عقد إيجار مقر الشركة، لأي طرف آخر، سوى الطرف الثاني فقط طوال مدة سريان هذا العقد، وفي حال مخالفته لهذا التعهد يلتزم بسداد الشرط الجزائي الاتفاقي المنصوص عليه في البند رقم 4 (فقرة 4) من هذه الاتفاقية.
4- من المتفق عليه بين طرفي هذه الاتفاقية، أنه اعتباراً من تاريخ سريانها، سيتحمل الطرف الثاني بكامل نفقات وتكاليف "المكتب" المتخذ كمقر للشركة (ويشمل ذلك - على الأخص، ودون أن يقتصر عليه: أجرة المكتب وملحقاته من مصاريف صيانة ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه وسداد فواتير التليفون والفاكس والإنترنت، وشراء أثاث المكتب وأدواته ومعداته اللازمة لمباشرة العمل فيه، وتكاليف الدعاية والإعلان والنشر، وأجور ومستحقات الموظفين والمستخدمين والعمال فيه ومكافأتهم والتعويضات المستحقة لهم ومصاريف تجديد الرخصة التجارية ...الخ)، وأية مخالفات أو جزاءات قد توقع بسبب استخدام رخصة الشركة أو الانتفاع بمقرها، وذلك على نفقة الطرف الثاني وحده ودون أدنى مسئولية على الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني أو الغير الرجوع على الطرف الأول بأي مطالبات بسبب ذلك.
5- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول لقاء استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية في المحل المذكور، مبلغ مقطوع قدره ....................د.ك (فقط .............................................................. ديناراً كويتياً لا غير)، تسدد له على النحو التالي:............................................................................................................................
أو /
نسبة نصف سنوية (تدفع كل ستة أشهر) لا تقل عن ......... % من صافي الأرباح من جميع الأعمال. وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذه الغاية في (موعد المحاسبة) وتعتمد ميزانيات الطرف الثاني من الطرف الأول، لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الأول مع حق الأخير بالاطلاع في كل وقت على أية قيود أو مستندات محاسبية أو على نظام البيع أو التعامل للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة "البدل" دون أية معارضة من قِبل الطرف الثاني، ويعتبر إخلال الطرف الثاني بدفع البدل المتفق عليه أو إخلاله بتمكين الطرف الأول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجباً لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية.
وفي حال احتياج الطرف الثاني إلى توفير كفالات بنكية من أي نوع، وقام الطرف الأول بتوفيرها وتقديمها له، فيتم إضافة نسبة مئوية (قدرها ........ % قيمة مبلغ تلك الكفالة البنكية) وتسدد تلك النسبة للطرف الأول فور استلام قيمة الدفعة المقدمة لعقد المشروع المطلوب إصدار الكفالة له.
6- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية كتب أو تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية تفيد بالتصريح باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة وفقاً لشروط اتفاقية الاستخدام هذه وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
وفي حال احتياج الطرف الثاني لكشوف حسابات بنكية، فيقوم الطرف الأول بتوفيرها وتقديمها له، حسبما يتم الاتفاق عليه بينهما.
7- تسجل اتفاقية الاستخدام هذه لدى إدارة السجل التجاري، ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لأي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الأحكام المقررة فيها.
( البند الثالث )
المسؤولية عن الاستخدام:
1- يتعهد الطرف الثاني تعهداً نهائياً وناجزاً – غير قابل للمعارضة أو الإنكار أو الرجوع فيه أو الدفع بما يخالفه – باستخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة استخداماً مشروعاً وفي الحدود والأغراض المقررة في المادة الثانية فقط، ويقر بمسؤوليته القانونية عن أية مطالبات أو التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور أو تجاه الطرف الأول مُتصلاً باستخدام هذا الاسم التجاري أو تلك الرخصة التجارية ومقر الشركة ، بما في ذلك المسؤولية عن أية مخالفات مقررة بموجب القوانين الكويتية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن أية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء أكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية أو تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن الانتفاع بمقر الشركة و/أو عن استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية من قِبل الطرف الثاني، ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية تجاه الغير أو أي من الجهات الأهلية أو الحكومية عن استخدام هذا الاسم التجاري والرخصة التجارية ومقر الشركة من قِبل الطرف الثاني بأي وجه من أوجه الاستخدام. فمن المتفق عليه والمقرر بين طرفي هذه الاتفاقية أننتيجة أعمال وتعامل الطرف الثاني مع الغير (أياً ما كان)، فيما يخص استعماله لرخصة استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية "المملوكة للطرف الأول والانتفاع بمقر الشركة المستأجر بمعرفة الطرف الأول – طوال سريان هذه الاتفاقية – إنما تنصرف مُباشرةً وحصرياً إلى الطرف الثاني وحده، ودون أدنى مسئولية على الطرف الأول (الشركة أو مالكها).
2- يتعهد الطرف الثاني ببذل أقصى طاقته وعمل كل ما في وسعه لحماية الاسم والترخيص التجاري بوصفها من ممتلكات "الطرف الأول". ويتعهد الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً بأي انتهاك أو احتمال حدوث انتهاك للاسم التجاري أو الترخيص التجاري أو بأي حالة من حالات المنافسة غير المشروعة مما قد يصل إلى علمه.
3- ويمتنع على الطرف الثاني - طوال سريان هذه الاتفاقية – إنشاء شركات مماثلة في دولة الكويت، تحمل ذات الاسم التجاري أو العلامة التجارية "المملوكة للطرف الأول". ولا يجوز لهم إنشاء أية شركات مماثلة منافسة في دولة الكويت ولو بأسماء تجارية أو علامات تجارية أخرى طوال سريان هذه الاتفاقية.
4- ويحظر على الطرف الثاني حظراً مطلقاً التنازل عن (أو نقل أو تفويض أو توكيل أو حوالة) - كل أو أي جزء من - حقوقه والتزاماته المُلقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية، للغير. وفي حال مخالفته لهذا الحظر تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتضمينات والتعويضات المناسبة عن هذا الإخلال وعن انفساخ الاتفاقية. وفي جميع الأحوال لا تسري التعاملات والمعاملات التي تتم بالمخالفة لهذا الحظر في حق الطرف الأول ولا تنفذ قِبله ولا يُعتد بها تجاهه بأي شكل من الأشكال.
( البند الرابع )
تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:
1- يتعهد الطرف الأول بضمان الاستخدام للاسم التجاري والرخصة التجارية من قِبل الطرف الثاني وضمان عدم تعرضه لهم بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء الاسم التجاري والرخصة التجارية مسجلة خلالها، وإبقاء عقد إيجار مقر الشركة نافذاً وسارياً طوال مدة تنفيذ هذا العقد (الأصلية أو المجددة)، وبعدم نقض هذه الاتفاقية أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم يرتكب الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة.
2- بالرغم مما تقرره أية تشريعات أو قوانين، يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية بإشعار خطي موجه للطرف الثاني (بخطاب مسجل على عنوانه الثابت في هذا العقد) وذلك في حال استخدامه للاسم التجاري أو استغلاله للرخصة التجارية في غير أغراضهما أو استخدامهما على نحو غير مشروع أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام
أو /
إخلاله بحق الطرف الأول في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود، المنصوص عليه في الفقرة "5" من المادة الثانية (في حال اختيارها)،
أو مخالفة الطرف الثاني للقوانين المرعية وتعريض الطرف الأول للمسؤولية عن هذه المخالفات، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة أو إنكار بوقف استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية، في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغه بإشعار فسخ الاتفاقية وإنهائها، ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول بالحصول على "بدل" الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام الاسم التجاري والرخصة التجارية بأي صورة من الصور، ودون الإخلال بحقه في الحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون.
3- تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حُكماً في تاريخ انتهائها بدون تجديد ولأي سبب كان. ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام الاسم التجاري أو الرخصة التجارية بأي وجه من الوجوه.
4- تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حُكماً في حال شطب الاسم التجاري أو إلغاء الرخصة التجارية أو وقف استخدامهما بموجب حكم قضائي أو بقرار من إدارة السجل التجاري. وكذا في كل حالة، أياً ما كانت، يترتب عليها حرمان الطرف الثاني من الانتفاع بالاسم التجاري أو الرخصة التجارية أو مقر الشركة.
وفي حال ما إذا كان شطب الاسم التجاري أو إلغاء الرخصة التجارية أو وقف استخدامها، أو حرمان الطرف الثاني من الانتفاع بهما أو بمقر الشركة، بسبب يرجع إلى الطرف الأول، فيلتزم عندئذ الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغاً لا يقل عن ......................د.ك (....................................... ديناراً كويتياً)، كتعويض اتفاقي غير قابل للتخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء.
ويُستحق هذا الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي كذلك على الطرف الثاني في حال مخالفته لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية، وعلى الأخص (وليس الحصر) قيامه بالتنازل عن الاسم التجاري والرخصة التجارية لشخص آخر غير الطرف الثاني، أو قيامه بالتنازل عن عقد إيجار مقر الشركة سواء للمالك المؤجر أو لشخص آخر غير الطرف الثاني، طيلة فترة سريان ونفاذ هذه الاتفاقية.
5- تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء في حالات فقد أحد الطرفين لأهليته أو الحكم بإشهار إفلاسه.
6- وعند انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب يتوقف الطرف الثاني عندئذ "وفوراً" وبعد ذلك عن استخدام الرخصة المخولة له بهذه الاتفاقية، ولا يجوز له استخدام الاسم التجاري أو الرخصة التجارية المملوكة للطرف الأول. وفي حال مخالفته لذلك فإنه يتحمل شخصياً بالنتائج المترتبة على هذه المعاملات التي تمت بالمخالفة لهذا الحظر، وفي جميع الأحوال لا تسري تلك المعاملات ولا تنفذ في حق الطرف الأول (الشركة أو المالك).
7- وعند انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز للطرف الثاني إفشاء أي معلومات أو أسرار خاصة بالمعاملات التي أجراها مستخدماً الاسم التجاري أو الرخصة التجارية المملوكة للطرف الأول أثناء سريان هذه الاتفاقية.
8- وفي حال انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية - بغض النظر عن كيفية حدوث ذلك وسببه - تتوقف كل الحقوق الممنوحة في هذه الاتفاقية إلى الطرف الثاني، ويمتنع على الطرف الثاني عندئذ وبعد ذلك التعامل مع العملاء والزبائن المتعاقد معهم بالاسم التجاري والرخصة التجارية المملوكة للطرف الأول – بصرف النظر عن تواريخ التعاقد معهم. كما يحظر على الطرف الثاني (ولمدة سنتين تاليتين على تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية) تكوين أو إنشاء شركات منافسة للطرف الأول أو الدخول كشركاء جدد في شركات قائمة تقوم بذات نشاط الشركة المملوكة للطرف الأول.
( البند الخامس )
الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات:
1- تطبق القوانين الكويتية - الموضوعية والإجرائية - في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
2- في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وما قد ينشا عنها وفي كل ما يتصل بها بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية، فيختص بنظرها والفصل فيها المحاكم الكويتية.
3- يقر الطرفان بأن العناوين المثبتة إزاء كل منهم بصدر هذه الاتفاقية هي الموطن المختار لإجراء التبليغات وأية إخطارات أو إعلانات أو مراسلات أو إنذارات أو إعذارات أو صحف دعاوى أو طعون على هذه العناوين تعد صحيحة ومُنتجة لآثارها القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بتغير عنوانه بكتاب مسجل بعلم الوصول.
4- في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الإثبات والإخطار الإنذارات القضائية والمراسلات البريدية بأنواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم أية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة إطلاع الطرفين وعلمهما على ما يرسله الآخر والتي تظهر ظروف الحال أو الإقرار أو القبول الصريح أو الضمني أن الطرف المرسلة إليه قد علم بمضمونها.
( البند السادس )
الأحكام الختامية:
1- كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات مبدأ حسن النية وشرف ونزاهة التعامل.
2- ومن المتفق عليه بين طرفي التعاقد أن أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على هذه الاتفاقية لن تكون سارية المفعول ما لم تكن بصيغة خطية وموقعة من كلا الطرفين أو ممثليهما المخولين بذلك.
3- وفي حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً – بموجب حكم قضائي نهائي – أن أي بند من هذا العقد هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، ويصح باقي العقد ويستمر العمل بباقي بنوده ويلتزم الطرفان بأحكامه التي لم يتم إبطالها.
وكل ذلك إذا لم يترتب على إبطال أحد بنود العقد اختلال جوهري وجسيم في حقوق والتزامات طرفي هذا العقد أو أحدهما، وانهيار التوازن الاقتصادي للعقد، فعندئذٍ يتم إنهاء العقد كله.
4- حررت هذه الاتفاقية من تسع صفحات، حوت ست مواد، ومن ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بمقتضاها عند اللزوم، وتودع النسخة الثالثة بإدارة السجل التجاري.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من أطرافه،،،
(الطرف الأول) الاسم/........................................ التوقيع/........................................ ب. م/........................................ | (الطرف الثاني) الاسم/........................................ التوقيع/........................................ ب. م/ ........................................ |
والله خير الشاهدين،،،
بحث في التشريع والقضاء التجاريين
مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة العشرون
بحث في التشريع والقضاء التجاريين
لما كانت المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة بسبب تجددها المستمر، كان من الصعب إلزام التجار مراعاة الأحكام المدنية البطيئة، فتقررت قواعد خاصة للمواد التجارية تتناسب مع مقتضيات التجارية
وتنظيم الثقة - أساس المعاملات التجارية - وتحمي معاهدها من بورصات ومصارف ومخازن وغيرها، وقد جمعت هذه الأحكام في قانون خاص مسمى قانون التجارة تمييزًا لها عن القانون المدني العادي، وكان من نتائج تمييز القانون التجاري عن القانون المدني إيجاد نظام قضائي خاص للفصل
في المنازعات التجارية وفكرة عرض القضايا التجارية على محاكم خاصة فكرة قديمة جدًا، ويقول العالم الفرنسي المسيو ريفيو الباحث الأثري في الشرائع المصرية القديمة في كتابه الذي نشره بباريس في أواخر القرن التاسع عشر إن قدماء المصريين احترفوا بالتجارة وكان لمصر الفرعونية
في عصرها الذهبي أسطول حربي تجاري لحفظ سيادة مصر السياسية ولنشر تجارتها في سائر الأنحاء ولما كثر تردد الأجانب على مصر أنشئ بمدينة نوكواتيس محكمة خاصة تنظر في الدعاوى التجارية التي تنشأ بين المصريين واليونانيين.
ويرى ريفيو أن قوانين قدماء المصريين
كانت تتناول بعض الأحكام الخاصة بالتجارة، أما قوانين روما فلا تعرف التفرقة بين القانون المدني والقانون التجاري، ولما جاء الإسلام وجد العرب يشتغلون بالتجارة بين الحجاز واليمن والشام ثم امتدت تجارتهم في ظل راية الإسلام من الصين شرقًا إلى الأندلس في المحيط الأطلسي
غربًا وبحر البلطيق شمالاً ومخرت سفنهم البحار تحمل أصناف التجارة من الهند والصيد ومدغشقر وزنجبار واليمن إلى البصرة فبغداد فالدار البيضاء فقرطبة فصقلية فالقيروان فالإسكندرية وجاء في القرآن الكريم أحكام خاصة بالتجارة فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى أن قال (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم).
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ونصف قرن أن القاعدة في الإثبات الكتابة ما عدا الأحوال التجارية وهذا
مذهب عطاء وابن جريح والنخعي واختاره محمد بن جرير الطبري وهذا ما تأخذ به الشرائع الحديثة منذ القرن التاسع عشر فقد استثنى المشرع الحديث المواد التجارية كما نعلم من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة مهما بلغت قيمتها (كتاب الإثبات للأستاذ أحمد نشأت بك).
ثم
إن بحوث فقهاء الشريعة الإسلامية في المسائل التجارية من حوالات وسفاتج وشركات وبيوع وقروض وإفلاس كنز لا يفنى ومعين لا ينضب ويجد الباحث ما يريد الوقوف عليه في هذا الشأن في بطون كتب الفقه الإسلامي خصوصًا فقه الإمام مالك بن أنس بن مالك والتي ترجم لبعضها إلى اللغة
الفرنسية ومحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس، ويشعر المطلع على هذه المصنفات أنه يقرأ في كتب شرح القانون التجاري الحديث.
ولم يقتصر بحث علماء الشريعة في القانون التجاري البري - وإنما عالجوا - خصوصًا وقت وجودهم في الأندلس - القانون التجاري البحري وأخذ الإفرنج
عنهم كثيرًا من قواعدهم وألفاظهم ونذكر فقط على سبيل التمثيل أن الإفرنج أخذوا كلمة avorie عن عرب الأندلس من كلمة (عوار)، ومعناها (عيب) إذ يقول العرب سلعة ذات عوار: وأخذوا أيضًا كلمة (أميرال عن كلمة أمير البحر)، وأخذوا كلمة arsenal عن (دار الصناعة)، ويطول بنا
المقام إذا استرسلنا في بيان ذلك ويكفي أنه قد شهد بذلك علماء الإفرنج فقد وضع البارون (كاردي فو) كتابًا في تراث عرب الأندلس أسماه le penseur d'islam شهد فيه بما كان لعرب الأندلس من فضل على المدنية الأوربية الحالية وخاصةً ما كان منها متصلاً بفن الملاحة والتشريع
البحري فهم الذين اخترعوا (بيت الإبرة) أي البوصلة لهداية السفن في الملاحة كما أن شهاب الدين أحمد بن ماجد مؤلف كتاب (الفوائد في أصول البحر والقواعد) هو الذي قاد سفن فاسكو دي جاما إلى الهند من طريق جنوب إفريقيا عام 1498، وقد أخذ المسيو Gabriel Farrand وزير فرنسا
المفوض بعض صور زنكغرافية لكتاب ابن ماجد ونشره بين ما كتبه المستشرقون بباريس عام 1921، وقد وضع أيضًا سليمان ماهر المعروف بالماهري كتابًا آخر في فن الملاحة والأحكام التي تجري على الملاحين وأصحاب السفن وهذه الكتب محفوظة مع آلاف الكتب العربية المخطوطة في مكتبة
الفاتيكان بروما كما أفاض كثير من علماء الغرب في فضل الشركة الإسلامية على القوانين الأوربية في الماضي، ويكفي أن نشير الآن إلى الكتاب الذي ظهر منذ عامين واشترك في وضعه بعض المستشرقين وعنوانه The legay of Islam أي تراث الإسلام فقد أكد فيه المستشرق الكبير المسيو
ساتبلانا في مقال عن الشريعة الإسلامية أن أوربا أخذت بعض قواعدها في القانونين المدني والتجاري عن الشريعة الإسلامية وهذا هو ما قاله بالحرف الواحد:
(Among our positive acquisitions from arab law, there are legal institutions such as limited partinerships (quiràd), and certain technicalities of commercial law. But even omitting these, there is no doubt that the high ethical standard of certrain parts of arab law acted favourable on the development of our modern concepts and, therin lies its enduting merit). [(1)]
اتصل التجار الإيطاليون وغيرهم من الأوربيين وفي العصور الوسطى إبان
الحرب الصليبية وبعدها بالمسلمين واطلعوا على نظامهم الفقهي والقضائي الرائع بحكمته وبساطته وخلوه من التعقيدات الشكلية فساعدهم ذلك وشجعهم على التخلص من تعقيدات القانون الروماني والقانون الكنسي التي تدعو إلى بطء المعاملات وعرقلة التجارة فقط روى زميلنا الدكتور
علي إبراهيم الزيني بك الأستاذ بجامعة فؤاد الأول أن أحد عظماء كتاب الغرب وهو ليربيور ليجونيير.
قال (إن العادات التي أدخلها التجار الإيطاليون في كل مكان تكون معظمها من عناصر مستمدة من القانون الروماني ولو أن منها أيضًا عناصر مأخوذة من عادات العرب والأتراك).
والواقع هو أن أحكام الشريعة الإسلامية على ما عرفناها من البساطة والخلو من التعقيد والرسميات ملائمة بنوع خاص للسرعة والثقة اللذين تقتضيهما المعاملات التجارية ولهذا سرعان ما اقتبس الغربيون أحسن ما في تلك العادات واتخذوه قانونًا للتجارة عندهم، ولما جاء عهد
المغفور له محمد علي باشا كانت التجارة من أهم ما عنى به فأنشأ لها ديوانًا خاصًا شبيهًا بوزارة التجارة (القضاء التجاري - مقال منشور بجريدة الأهرام يوم 4 فبراير سنة 1940 للأستاذ عبد الله حسين المحامي)، كما أنشأ سنة 1261 مجلسًا للفصل في المنازعات التجارية بين
الأهالي والأجانب وجعل مقره الإسكندرية (القضاء التجاري في مصر مقال منشور للأستاذ محمد محمود علام المحامي بجريدة الأهرام في 28 نوفمبر سنة 1938)، وفي سنة 1465 هجرية أنشأ مجلسًا آخر على نمطه في القاهرة وكان كل من هذين المجلسين يتكون من عدد من أعيان التجار غالبهم
وطنيون والأقلية أجانب وقد أنشئ بعد ذلك، سنة 1855 مجلس استئنافي تنظر فيه الأحكام المستأنفة من المجالس الابتدائية التجارية وكان هذا المجلس مكونًا من ستة أعضاء نصفهم من الأجانب (المحاماة للمرحوم أحمد فتحي زغلول باشا)، وفي سنة 1856 صدرت لائحة تقضي بأن مجالس التجارة
تحكم في القضايا وفقًا للعرف التجاري في مصر وطبقًا للقانون التجاري العثماني وعند عدم النص يرجع إلى القانون الفرنسي.
ولما تبوأ عرش مصر العاهل العظيم المغفور له إسماعيل باشا وجه عظيم عنايته إلى تجارة مصر البحرية فأنشأ الشركة العزيزية التي عرفت فيما بعد بمصلحة
البوستة الخديوية وكان يتبعها أسطول تجاري كان فيه من البواخر الكبيرة ست وعشرون تجوب البحار رافعة العلم المصري وتنقل الناس والمتاجر والبريد بين ثغور مصر وشواطئ البحر الأبيض المتوسط في سوريا والأناضول وبلاد اليونان وشواطئ الدردنيل والبوسفور وثغور البحر الأحمر
كسوا كن ومصرع وينبع وجدة والجديدة وتجتاز بوغاز باب المندب إلى زيلع وبربره وأراد بعد ذلك المغفور له إسماعيل باشا أن يحيط هذا الأسطول الضخم بسياج من القوانين العصرية تطبقها محاكم تُحاكي النظم الأوربية في تشكيلها.
ونحن جميعًا نعلم كيف انتهى الأمر بإنشاء
المحاكم المختلطة سنة 1876 تلك المحاكم التي حاول نوبار باشا عام 1884 بمناسبة مؤتمر المحاكم المختلطة أن يقضي على استقلالها ونزع كل صفة دولية لها ولكنه أخفق في مسعاه بحجة أن المحاكم الأهلية لم يتم تنظيمها بعد وقد شكل في محيط المحاكم المختلطة دوائر تجارية للفصل
في القضايا التجارية ثم أصلحت المحاكم الأهلية ووضعت لها شرائعها من مدنية وتجارية وغيرها على مثال القانون الفرنسي واستمر القضاءان يعملان جنبًا إلى جنب في توزيع العدالة وتقديم العلم القانوني في مصر إلا أن المحاكم المختلطة كانت تتوسع من ناحيتها في تطبيق نظرية
ابتدعتها ونعتتها بنظرية الصالح المختلط وكان من مقتضاها أن كل قضية يكون فيها لأجنبي صالح ولو كان صوريًا تكون من اختصاصها، ثم إن اتفاق مونترو عام 1937، ولو أنه لا يقضي على هذه النظرية إلا أنه أصبح مشروعًا طبقًا لأحكامه جواز الاتفاق بين أولي الشأن من مصريين وأجانب
أو أجانب فقط على قبول اختصاص المحاكم الأهلية بعد أن كانت المحاكم المختلطة تقضي باطراد بعدم شرعية هذا الاتفاق وكان من نتائج ذلك الزيادة المستمرة فيما يعرض الآن من القضايا على المحاكم الوطنية وقد بدأت مصر منذ الخامس عشر من أكتوبر سنة 1937 فترة الانتقال المنصوص
عليها في اتفاقية مونترو والمقصود منها توطيد التعاون بين المصريين والأجانب ولهذا عني أولو الأمر بتهيئة المحاكم الوطنية للفصل في قضايا المحاكم المختلطة بعد انتهاء فترة الانتقال منذ وضعت معاهدة مونترو موضع التنفيذ وجد أن القضايا التجارية في المحاكم الأهلية في
ازدياد مستمر فقد بلغت عام 1638 - 1939 أمام محكمة مصر الأهلية وحدها 539 قضية كلية وحوالي 1200 قضية جزئية، وهذا ما حدا بأولي الأمر إلى إنشاء دوائر تجارية في محيط القضاء الأهلي.
إن للقضاء التجاري خصومًا وأنصارًا فخصوم القضاء التجاري يقولون إن مثل هذا القضاء
كان يوجد ما يبرره في العهد الماضي لما كان القانون التجاري لم تدون عاداته ولم تصدر بها مجموعة خاصة أما الآن فقد جمعت تلك العادات ودونت وصدرت بها قوانين خاصة فالقضاة العاديون أي الفنيون أقدر من التجار أنفسهم على الفصل في القضايا التجارية، فيوجد في كثير من الدعاوى
أمور يستدعي الفصل فيها خبرة فنية خاصة لا تتوافر في القضاة التجار كما أنه قد تعرض بعض القضايا على المحاكم التجارية فتحكم فيها بعدم الاختصاص لأنها مدنية، فيسبب ذلك لذوى الشأن مصاريف كما يضيع عليهم وقتًا طويلاً ويُضاف إلى ذلك تحيز القضاة التجار إلى زملائهم من
التجار فقد ثبت في فرنسا أن الدعاوى التي يحكم فيها قضاة من التجار وتستأنف أمام القضاء الاستئنافي حيث لا يجلس قضاة من التجار تلغي أحكامها بنسبة أكثر من الأحكام الأخرى التي تلغى أمام الاستئناف، ويكون قد حكم فيها ابتدائيًا من قضاة فنيين ويقولون أيضًا إن إنجلترا
والولايات المتحدة الأمريكية وهما بلدان تجاريان عظيمان تخضع فيهما المعاملات المدنية والتجارية لقواعد واحدة مستمدة من القانون العام المسمى Common Law، ولا يوجد فيها قضاء تجاري مستقل وقد ألغيت بالفعل المحاكم التجارية في إسبانيا عام 1868، وفي اليونان عام 1887،
وفي هولندا عام 1827 وفي إيطاليا عام 1888، وفي رومانيا عام 1890، وكذلك لا توجد محاكم تجارية في دوقية لوكسمبورج وألغيت كذلك في المكسيك عام 1857، وفي شيلي عام 1866، ووضعت سويسرا أيضًا عام 1883 قانونًا للالتزامات شاملاً ما كان منها مدنيًا أو تجاريًا وهو الذي أدمج
عام 1912 في القانون المدني السويسري.
أما أنصار القضاء التجاري فيرون أن القانون التجاري لم يبين جميع الأحكام الخاصة بالتجارة بل لا يزال هذا التشريع ناقصًا فالقانون التجاري لم يبين أحكام الحساب الجاري والتأمينات البرية كما أن بعض القوانين التجارية لها صيغة
الأمر أما الأخرى فتفسيرية ولهذا وجب الالتجاء إلى قضاة من التجار لأنهم أعرف بعاداتهم وتقاليدهم من القضاة الفنيين ولهذا توجد محاكم تجارية في النمسا والمجر وألمانيا وبلجيكا وروسيا القيصرية وفي بعض مقاطعات سويسرا وتركيا والأرجنتين إنما المحاكم التجارية في النمسا
وألمانيا يرأسها قاضٍ فني يعاونه اثنان من المحلفين التجار أما في فرنسا وهي مصر تشريعنا فكانت المحاكم التجارية تعقد فيها في الزمن القديم في الأسواق والموالد ويجلس للحكم فيها حراس هذه الأسواق وبعض التجار وأول محكمة تجارية نظامية عرفت في تاريخ فرنسا هي محكمة باريس
التجارية التي أنشأها شارل التاسع عام 1563، وبعد ذلك كثرت في فرنسا هذه المحاكم وكان عددها 67 محكمة في منتصف القرن الثامن عشر، ولم يلغِ تشريع الثورة الفرنسية هذه المحاكم بل أبقاها ولا زالت منتشرة في جميع أنحاء فرنسا بين كاليه وبوردو ومارسيليا وليون ونانسي وغيرها
تقضي في أقضية التجار رغم ما يوجه لها من النقد ويجلس للحكم فيها قضاة من التجار.
أما القضاء التجاري المختلط في مصر فقد كان قبل معاهدة مونترو ويجلس للفصل فيه قضاة فنيون عاديون ففي المحاكم الجزئية التجارية كان يجلس فيها قاضٍ فني أما المحاكم الابتدائية
فكان يجلس فيها ثلاثة من القضاة الفنيين اثنان منهم من الأجانب أحدهما الرئيس وقاضٍ وطني ومعهما اثنان من المحلفين التجار أحدهما وطني والآخر أجنبي ويجلسان بجانب القضاة العاديين ورأي المحلفين قطعي في الدعوى لا استشاري بمعنى أنه إذا انضم لرأيهما أحد القضاة الثلاثة
صدر الحكم وفقًا لرأيهما أما بعد معاهدة مونترو فإسقاطًا لحجة خصوم القضاء التجاري أُلغي نظام المحلفين وأصبح القضاة الفنيون هم وحدهم الذين يفصلون في الأقضية التجارية وهذا أيضًا هو النظام الذي اتبع الآن في تشكيل المحاكم التجارية في محيط القضاء الوطني ولقد ثبت
بالتجربة أن القضاء التجاري المشكل على هذا الوجه قد قام خير قيام بالفصل في أنواع النزاع التجاري، لم يكن للمصريين نصيب يذكر في التجارة والشركات التجارية التي تشتغل في بلادهم لأن الشركات المساهمة التي كانت تؤلف في مصر عمادها رؤوس الأموال الأجنبية والعمل الأجنبي
غير أنه لما قامت الحرب الكبرى عام 1914، وامتنع ورود الكثير من المصنوعات وأصناف المتاجر اندفعت بعض الأموال المصرية في سبيل الصناعة والتجارة إلى جانب الزراعة التي كان ميل المصريين متجهًا دائمًا إليها ولهذا أصبح قانون التجارة لا يتفق مع مقتضيات هذا العصر فالقانون
التجاري الأهلي لا يشمل جميع المسائل الخاصة بالتجارة بل أغفل الشيء الكثير منها فقد انفرد التشريع المختلط بالصلح الواقي من الإفلاس ولا مقابل له في التشريع الأهلي وما أشد حاجة التجار الوطنيين إلى هذا النوع من الحماية أسوة بزملائهم الأجانب أمام المحاكم المختلطة
كما أن نظام وكلاء الديانة في حاجة إلى أسس وقواعد ثابتة ويا حبذا لو أخذ في مصر بنظام وكلاء الديانة الموظفين كما هو عليه الحال في النظام الإنكليزي وإنا ندعو خريجي كليتي التجارة والحقوق إلى الانتظام في سلك وكلاء الديانة ليكونوا عونًا على تحقيق مشاكل الإفلاس المعقدة
ولهذا يقع على عاتق لجنة تعديل القانون التجاري سرعة تنقيح القوانين التجارية وسد نقصها والاستعانة في ذلك بما قرره القضاء المختلط من المبادئ الهامة في هذا الشأن فالقانون التجاري المصري لم يعد متفقًا مع مقتضيات هذا العصر فبينما فرنسا التي أخذنا عنها تشريعنا تابعت
حركة إصلاح القوانين التجارية واشتركت في المؤتمرات الدولية بشأن التشريع التجاري وآخر ما عملته إصدارها في عهد وزارة المسيو بلوم Blaume عام 1934 عدة قوانين جديدة خاصة بالأوراق التجارية والشركات والإفلاس وراعت في القوانين الخاصة بالأوراق التجارية ما كان قد قرره
مؤتمر جنيف عام 1930 بشأنها - إذا بالتشريع المصري لم يطرأ عليه أي تعديل.
ونذكر في هذا المقام أن أول من فكر في العهد الحديث في تعديل القوانين المصرية هو صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا وقت أن كان عميدًا لكلية الحقوق فقد أدرك بثاقب رأيه أن القوانين
المعمول بها في حاجة إلى إعادة نظر كاملة لأن تجارب الحياة كشفت فيها عن عيوب وعن وجوه إصلاح فلما ولي مقاليد الحكم عام 1939 عمد إلى تأليف لجان لبناء القوانين الجديدة وراعى في تشكيلها أصدق الاعتبارات التي تتفق والصالح العام واختار لها أيضًا العلماء الأجانب قاصدًا
بذلك أن تكون القوانين الجديدة مثالاً يُحتذى به في بعض الأمم الأخرى فتصبح مرجعًا يهتدي به لتذكر بين أمم الأرض كما كان يذكر القانون الألماني والقانون السويسري، ولكن قضت الأقدار بعد ذلك أن تحل هذه اللجان ثم يُعاد تأليفها المرة بعد المرة والتشريع واقف كما هو بينما
الحياة تتطور والبلاد في حاجة إلى إصلاح قانوني إلى أن ولي مقاليد وزارة العدل حضرة صاحب المعالي الوزير مصطفى الشوربجي بك فعمل على إصلاح التشريع التجاري البري واختار للجنة تعديله ثلاثة من أعلام القانون في مصر وهم حضرات أصحاب العزة حامد فهمي بك وفؤاد حسني بك والدكتور
محمد صالح بك، أما القانون البحري فقد كان أسعد حظًا من القانون التجاري البري فقد رأى حضرة صاحب المعالي أمين أنيس باشا وزير العدل السابق حاجة القضاء المختلط القائم وحدة حتى الآن بأعباء تطبيقه إلى قانون بحري جديد يتفق مع ما وصلت إليه الوحدات البحرية من التقدم
والرقي فألف عام 14935 لجنة لتعديله برئاسة حضرة صاحب السعادة يونس صالح باشا المستشار الملكي وقد قطعت هذه اللجنة شوطًا كبيرًا نحو إتمامه فأدت بجهدها العظيم جزءًا كبيرًا من الأمانة التي وكلت إليها.
ستلغي المحاكم المختلطة في اليوم الرابع عشر من شهر
أكتوبر سنة 1949 أي بعد تسع سنين وما ذلك الأجل ببعيد وسيؤول عملها إلى المحاكم الوطنية وإلى القضاة الواقفين والجالسين والمحامين الوطنيين ولهذا يجب متابعة التجديد في أنظمتنا القضائية الأهلية حتى إذا ما انتهت فترة الانتقال توطد الأمر كله للمحاكم الوطنية فلا يجد
المتقاضون صعوبة أو اختلافًا بين القضاء المختلط الماضي والقضاء الوطني الباقي.
محمد كامل أمين حلس
القاضي بمحكمة مصر الأهلية
بحث في التشريع والقضاء التجاريين
مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة العشرون
بحث في التشريع والقضاء التجاريين
لما كانت المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة بسبب تجددها المستمر، كان من الصعب إلزام التجار مراعاة الأحكام المدنية البطيئة، فتقررت قواعد خاصة للمواد التجارية تتناسب مع مقتضيات التجارية
وتنظيم الثقة - أساس المعاملات التجارية - وتحمي معاهدها من بورصات ومصارف ومخازن وغيرها، وقد جمعت هذه الأحكام في قانون خاص مسمى قانون التجارة تمييزًا لها عن القانون المدني العادي، وكان من نتائج تمييز القانون التجاري عن القانون المدني إيجاد نظام قضائي خاص للفصل
في المنازعات التجارية وفكرة عرض القضايا التجارية على محاكم خاصة فكرة قديمة جدًا، ويقول العالم الفرنسي المسيو ريفيو الباحث الأثري في الشرائع المصرية القديمة في كتابه الذي نشره بباريس في أواخر القرن التاسع عشر إن قدماء المصريين احترفوا بالتجارة وكان لمصر الفرعونية
في عصرها الذهبي أسطول حربي تجاري لحفظ سيادة مصر السياسية ولنشر تجارتها في سائر الأنحاء ولما كثر تردد الأجانب على مصر أنشئ بمدينة نوكواتيس محكمة خاصة تنظر في الدعاوى التجارية التي تنشأ بين المصريين واليونانيين.
ويرى ريفيو أن قوانين قدماء المصريين
كانت تتناول بعض الأحكام الخاصة بالتجارة، أما قوانين روما فلا تعرف التفرقة بين القانون المدني والقانون التجاري، ولما جاء الإسلام وجد العرب يشتغلون بالتجارة بين الحجاز واليمن والشام ثم امتدت تجارتهم في ظل راية الإسلام من الصين شرقًا إلى الأندلس في المحيط الأطلسي
غربًا وبحر البلطيق شمالاً ومخرت سفنهم البحار تحمل أصناف التجارة من الهند والصيد ومدغشقر وزنجبار واليمن إلى البصرة فبغداد فالدار البيضاء فقرطبة فصقلية فالقيروان فالإسكندرية وجاء في القرآن الكريم أحكام خاصة بالتجارة فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى أن قال (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم).
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ونصف قرن أن القاعدة في الإثبات الكتابة ما عدا الأحوال التجارية وهذا
مذهب عطاء وابن جريح والنخعي واختاره محمد بن جرير الطبري وهذا ما تأخذ به الشرائع الحديثة منذ القرن التاسع عشر فقد استثنى المشرع الحديث المواد التجارية كما نعلم من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة مهما بلغت قيمتها (كتاب الإثبات للأستاذ أحمد نشأت بك).
ثم
إن بحوث فقهاء الشريعة الإسلامية في المسائل التجارية من حوالات وسفاتج وشركات وبيوع وقروض وإفلاس كنز لا يفنى ومعين لا ينضب ويجد الباحث ما يريد الوقوف عليه في هذا الشأن في بطون كتب الفقه الإسلامي خصوصًا فقه الإمام مالك بن أنس بن مالك والتي ترجم لبعضها إلى اللغة
الفرنسية ومحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس، ويشعر المطلع على هذه المصنفات أنه يقرأ في كتب شرح القانون التجاري الحديث.
ولم يقتصر بحث علماء الشريعة في القانون التجاري البري - وإنما عالجوا - خصوصًا وقت وجودهم في الأندلس - القانون التجاري البحري وأخذ الإفرنج
عنهم كثيرًا من قواعدهم وألفاظهم ونذكر فقط على سبيل التمثيل أن الإفرنج أخذوا كلمة avorie عن عرب الأندلس من كلمة (عوار)، ومعناها (عيب) إذ يقول العرب سلعة ذات عوار: وأخذوا أيضًا كلمة (أميرال عن كلمة أمير البحر)، وأخذوا كلمة arsenal عن (دار الصناعة)، ويطول بنا
المقام إذا استرسلنا في بيان ذلك ويكفي أنه قد شهد بذلك علماء الإفرنج فقد وضع البارون (كاردي فو) كتابًا في تراث عرب الأندلس أسماه le penseur d'islam شهد فيه بما كان لعرب الأندلس من فضل على المدنية الأوربية الحالية وخاصةً ما كان منها متصلاً بفن الملاحة والتشريع
البحري فهم الذين اخترعوا (بيت الإبرة) أي البوصلة لهداية السفن في الملاحة كما أن شهاب الدين أحمد بن ماجد مؤلف كتاب (الفوائد في أصول البحر والقواعد) هو الذي قاد سفن فاسكو دي جاما إلى الهند من طريق جنوب إفريقيا عام 1498، وقد أخذ المسيو Gabriel Farrand وزير فرنسا
المفوض بعض صور زنكغرافية لكتاب ابن ماجد ونشره بين ما كتبه المستشرقون بباريس عام 1921، وقد وضع أيضًا سليمان ماهر المعروف بالماهري كتابًا آخر في فن الملاحة والأحكام التي تجري على الملاحين وأصحاب السفن وهذه الكتب محفوظة مع آلاف الكتب العربية المخطوطة في مكتبة
الفاتيكان بروما كما أفاض كثير من علماء الغرب في فضل الشركة الإسلامية على القوانين الأوربية في الماضي، ويكفي أن نشير الآن إلى الكتاب الذي ظهر منذ عامين واشترك في وضعه بعض المستشرقين وعنوانه The legay of Islam أي تراث الإسلام فقد أكد فيه المستشرق الكبير المسيو
ساتبلانا في مقال عن الشريعة الإسلامية أن أوربا أخذت بعض قواعدها في القانونين المدني والتجاري عن الشريعة الإسلامية وهذا هو ما قاله بالحرف الواحد:
(Among our positive acquisitions from arab law, there are legal institutions such as limited partinerships (quiràd), and certain technicalities of commercial law. But even omitting these, there is no doubt that the high ethical standard of certrain parts of arab law acted favourable on the development of our modern concepts and, therin lies its enduting merit). [(1)]
اتصل التجار الإيطاليون وغيرهم من الأوربيين وفي العصور الوسطى إبان
الحرب الصليبية وبعدها بالمسلمين واطلعوا على نظامهم الفقهي والقضائي الرائع بحكمته وبساطته وخلوه من التعقيدات الشكلية فساعدهم ذلك وشجعهم على التخلص من تعقيدات القانون الروماني والقانون الكنسي التي تدعو إلى بطء المعاملات وعرقلة التجارة فقط روى زميلنا الدكتور
علي إبراهيم الزيني بك الأستاذ بجامعة فؤاد الأول أن أحد عظماء كتاب الغرب وهو ليربيور ليجونيير.
قال (إن العادات التي أدخلها التجار الإيطاليون في كل مكان تكون معظمها من عناصر مستمدة من القانون الروماني ولو أن منها أيضًا عناصر مأخوذة من عادات العرب والأتراك).
والواقع هو أن أحكام الشريعة الإسلامية على ما عرفناها من البساطة والخلو من التعقيد والرسميات ملائمة بنوع خاص للسرعة والثقة اللذين تقتضيهما المعاملات التجارية ولهذا سرعان ما اقتبس الغربيون أحسن ما في تلك العادات واتخذوه قانونًا للتجارة عندهم، ولما جاء عهد
المغفور له محمد علي باشا كانت التجارة من أهم ما عنى به فأنشأ لها ديوانًا خاصًا شبيهًا بوزارة التجارة (القضاء التجاري - مقال منشور بجريدة الأهرام يوم 4 فبراير سنة 1940 للأستاذ عبد الله حسين المحامي)، كما أنشأ سنة 1261 مجلسًا للفصل في المنازعات التجارية بين
الأهالي والأجانب وجعل مقره الإسكندرية (القضاء التجاري في مصر مقال منشور للأستاذ محمد محمود علام المحامي بجريدة الأهرام في 28 نوفمبر سنة 1938)، وفي سنة 1465 هجرية أنشأ مجلسًا آخر على نمطه في القاهرة وكان كل من هذين المجلسين يتكون من عدد من أعيان التجار غالبهم
وطنيون والأقلية أجانب وقد أنشئ بعد ذلك، سنة 1855 مجلس استئنافي تنظر فيه الأحكام المستأنفة من المجالس الابتدائية التجارية وكان هذا المجلس مكونًا من ستة أعضاء نصفهم من الأجانب (المحاماة للمرحوم أحمد فتحي زغلول باشا)، وفي سنة 1856 صدرت لائحة تقضي بأن مجالس التجارة
تحكم في القضايا وفقًا للعرف التجاري في مصر وطبقًا للقانون التجاري العثماني وعند عدم النص يرجع إلى القانون الفرنسي.
ولما تبوأ عرش مصر العاهل العظيم المغفور له إسماعيل باشا وجه عظيم عنايته إلى تجارة مصر البحرية فأنشأ الشركة العزيزية التي عرفت فيما بعد بمصلحة
البوستة الخديوية وكان يتبعها أسطول تجاري كان فيه من البواخر الكبيرة ست وعشرون تجوب البحار رافعة العلم المصري وتنقل الناس والمتاجر والبريد بين ثغور مصر وشواطئ البحر الأبيض المتوسط في سوريا والأناضول وبلاد اليونان وشواطئ الدردنيل والبوسفور وثغور البحر الأحمر
كسوا كن ومصرع وينبع وجدة والجديدة وتجتاز بوغاز باب المندب إلى زيلع وبربره وأراد بعد ذلك المغفور له إسماعيل باشا أن يحيط هذا الأسطول الضخم بسياج من القوانين العصرية تطبقها محاكم تُحاكي النظم الأوربية في تشكيلها.
ونحن جميعًا نعلم كيف انتهى الأمر بإنشاء
المحاكم المختلطة سنة 1876 تلك المحاكم التي حاول نوبار باشا عام 1884 بمناسبة مؤتمر المحاكم المختلطة أن يقضي على استقلالها ونزع كل صفة دولية لها ولكنه أخفق في مسعاه بحجة أن المحاكم الأهلية لم يتم تنظيمها بعد وقد شكل في محيط المحاكم المختلطة دوائر تجارية للفصل
في القضايا التجارية ثم أصلحت المحاكم الأهلية ووضعت لها شرائعها من مدنية وتجارية وغيرها على مثال القانون الفرنسي واستمر القضاءان يعملان جنبًا إلى جنب في توزيع العدالة وتقديم العلم القانوني في مصر إلا أن المحاكم المختلطة كانت تتوسع من ناحيتها في تطبيق نظرية
ابتدعتها ونعتتها بنظرية الصالح المختلط وكان من مقتضاها أن كل قضية يكون فيها لأجنبي صالح ولو كان صوريًا تكون من اختصاصها، ثم إن اتفاق مونترو عام 1937، ولو أنه لا يقضي على هذه النظرية إلا أنه أصبح مشروعًا طبقًا لأحكامه جواز الاتفاق بين أولي الشأن من مصريين وأجانب
أو أجانب فقط على قبول اختصاص المحاكم الأهلية بعد أن كانت المحاكم المختلطة تقضي باطراد بعدم شرعية هذا الاتفاق وكان من نتائج ذلك الزيادة المستمرة فيما يعرض الآن من القضايا على المحاكم الوطنية وقد بدأت مصر منذ الخامس عشر من أكتوبر سنة 1937 فترة الانتقال المنصوص
عليها في اتفاقية مونترو والمقصود منها توطيد التعاون بين المصريين والأجانب ولهذا عني أولو الأمر بتهيئة المحاكم الوطنية للفصل في قضايا المحاكم المختلطة بعد انتهاء فترة الانتقال منذ وضعت معاهدة مونترو موضع التنفيذ وجد أن القضايا التجارية في المحاكم الأهلية في
ازدياد مستمر فقد بلغت عام 1638 - 1939 أمام محكمة مصر الأهلية وحدها 539 قضية كلية وحوالي 1200 قضية جزئية، وهذا ما حدا بأولي الأمر إلى إنشاء دوائر تجارية في محيط القضاء الأهلي.
إن للقضاء التجاري خصومًا وأنصارًا فخصوم القضاء التجاري يقولون إن مثل هذا القضاء
كان يوجد ما يبرره في العهد الماضي لما كان القانون التجاري لم تدون عاداته ولم تصدر بها مجموعة خاصة أما الآن فقد جمعت تلك العادات ودونت وصدرت بها قوانين خاصة فالقضاة العاديون أي الفنيون أقدر من التجار أنفسهم على الفصل في القضايا التجارية، فيوجد في كثير من الدعاوى
أمور يستدعي الفصل فيها خبرة فنية خاصة لا تتوافر في القضاة التجار كما أنه قد تعرض بعض القضايا على المحاكم التجارية فتحكم فيها بعدم الاختصاص لأنها مدنية، فيسبب ذلك لذوى الشأن مصاريف كما يضيع عليهم وقتًا طويلاً ويُضاف إلى ذلك تحيز القضاة التجار إلى زملائهم من
التجار فقد ثبت في فرنسا أن الدعاوى التي يحكم فيها قضاة من التجار وتستأنف أمام القضاء الاستئنافي حيث لا يجلس قضاة من التجار تلغي أحكامها بنسبة أكثر من الأحكام الأخرى التي تلغى أمام الاستئناف، ويكون قد حكم فيها ابتدائيًا من قضاة فنيين ويقولون أيضًا إن إنجلترا
والولايات المتحدة الأمريكية وهما بلدان تجاريان عظيمان تخضع فيهما المعاملات المدنية والتجارية لقواعد واحدة مستمدة من القانون العام المسمى Common Law، ولا يوجد فيها قضاء تجاري مستقل وقد ألغيت بالفعل المحاكم التجارية في إسبانيا عام 1868، وفي اليونان عام 1887،
وفي هولندا عام 1827 وفي إيطاليا عام 1888، وفي رومانيا عام 1890، وكذلك لا توجد محاكم تجارية في دوقية لوكسمبورج وألغيت كذلك في المكسيك عام 1857، وفي شيلي عام 1866، ووضعت سويسرا أيضًا عام 1883 قانونًا للالتزامات شاملاً ما كان منها مدنيًا أو تجاريًا وهو الذي أدمج
عام 1912 في القانون المدني السويسري.
أما أنصار القضاء التجاري فيرون أن القانون التجاري لم يبين جميع الأحكام الخاصة بالتجارة بل لا يزال هذا التشريع ناقصًا فالقانون التجاري لم يبين أحكام الحساب الجاري والتأمينات البرية كما أن بعض القوانين التجارية لها صيغة
الأمر أما الأخرى فتفسيرية ولهذا وجب الالتجاء إلى قضاة من التجار لأنهم أعرف بعاداتهم وتقاليدهم من القضاة الفنيين ولهذا توجد محاكم تجارية في النمسا والمجر وألمانيا وبلجيكا وروسيا القيصرية وفي بعض مقاطعات سويسرا وتركيا والأرجنتين إنما المحاكم التجارية في النمسا
وألمانيا يرأسها قاضٍ فني يعاونه اثنان من المحلفين التجار أما في فرنسا وهي مصر تشريعنا فكانت المحاكم التجارية تعقد فيها في الزمن القديم في الأسواق والموالد ويجلس للحكم فيها حراس هذه الأسواق وبعض التجار وأول محكمة تجارية نظامية عرفت في تاريخ فرنسا هي محكمة باريس
التجارية التي أنشأها شارل التاسع عام 1563، وبعد ذلك كثرت في فرنسا هذه المحاكم وكان عددها 67 محكمة في منتصف القرن الثامن عشر، ولم يلغِ تشريع الثورة الفرنسية هذه المحاكم بل أبقاها ولا زالت منتشرة في جميع أنحاء فرنسا بين كاليه وبوردو ومارسيليا وليون ونانسي وغيرها
تقضي في أقضية التجار رغم ما يوجه لها من النقد ويجلس للحكم فيها قضاة من التجار.
أما القضاء التجاري المختلط في مصر فقد كان قبل معاهدة مونترو ويجلس للفصل فيه قضاة فنيون عاديون ففي المحاكم الجزئية التجارية كان يجلس فيها قاضٍ فني أما المحاكم الابتدائية
فكان يجلس فيها ثلاثة من القضاة الفنيين اثنان منهم من الأجانب أحدهما الرئيس وقاضٍ وطني ومعهما اثنان من المحلفين التجار أحدهما وطني والآخر أجنبي ويجلسان بجانب القضاة العاديين ورأي المحلفين قطعي في الدعوى لا استشاري بمعنى أنه إذا انضم لرأيهما أحد القضاة الثلاثة
صدر الحكم وفقًا لرأيهما أما بعد معاهدة مونترو فإسقاطًا لحجة خصوم القضاء التجاري أُلغي نظام المحلفين وأصبح القضاة الفنيون هم وحدهم الذين يفصلون في الأقضية التجارية وهذا أيضًا هو النظام الذي اتبع الآن في تشكيل المحاكم التجارية في محيط القضاء الوطني ولقد ثبت
بالتجربة أن القضاء التجاري المشكل على هذا الوجه قد قام خير قيام بالفصل في أنواع النزاع التجاري، لم يكن للمصريين نصيب يذكر في التجارة والشركات التجارية التي تشتغل في بلادهم لأن الشركات المساهمة التي كانت تؤلف في مصر عمادها رؤوس الأموال الأجنبية والعمل الأجنبي
غير أنه لما قامت الحرب الكبرى عام 1914، وامتنع ورود الكثير من المصنوعات وأصناف المتاجر اندفعت بعض الأموال المصرية في سبيل الصناعة والتجارة إلى جانب الزراعة التي كان ميل المصريين متجهًا دائمًا إليها ولهذا أصبح قانون التجارة لا يتفق مع مقتضيات هذا العصر فالقانون
التجاري الأهلي لا يشمل جميع المسائل الخاصة بالتجارة بل أغفل الشيء الكثير منها فقد انفرد التشريع المختلط بالصلح الواقي من الإفلاس ولا مقابل له في التشريع الأهلي وما أشد حاجة التجار الوطنيين إلى هذا النوع من الحماية أسوة بزملائهم الأجانب أمام المحاكم المختلطة
كما أن نظام وكلاء الديانة في حاجة إلى أسس وقواعد ثابتة ويا حبذا لو أخذ في مصر بنظام وكلاء الديانة الموظفين كما هو عليه الحال في النظام الإنكليزي وإنا ندعو خريجي كليتي التجارة والحقوق إلى الانتظام في سلك وكلاء الديانة ليكونوا عونًا على تحقيق مشاكل الإفلاس المعقدة
ولهذا يقع على عاتق لجنة تعديل القانون التجاري سرعة تنقيح القوانين التجارية وسد نقصها والاستعانة في ذلك بما قرره القضاء المختلط من المبادئ الهامة في هذا الشأن فالقانون التجاري المصري لم يعد متفقًا مع مقتضيات هذا العصر فبينما فرنسا التي أخذنا عنها تشريعنا تابعت
حركة إصلاح القوانين التجارية واشتركت في المؤتمرات الدولية بشأن التشريع التجاري وآخر ما عملته إصدارها في عهد وزارة المسيو بلوم Blaume عام 1934 عدة قوانين جديدة خاصة بالأوراق التجارية والشركات والإفلاس وراعت في القوانين الخاصة بالأوراق التجارية ما كان قد قرره
مؤتمر جنيف عام 1930 بشأنها - إذا بالتشريع المصري لم يطرأ عليه أي تعديل.
ونذكر في هذا المقام أن أول من فكر في العهد الحديث في تعديل القوانين المصرية هو صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا وقت أن كان عميدًا لكلية الحقوق فقد أدرك بثاقب رأيه أن القوانين
المعمول بها في حاجة إلى إعادة نظر كاملة لأن تجارب الحياة كشفت فيها عن عيوب وعن وجوه إصلاح فلما ولي مقاليد الحكم عام 1939 عمد إلى تأليف لجان لبناء القوانين الجديدة وراعى في تشكيلها أصدق الاعتبارات التي تتفق والصالح العام واختار لها أيضًا العلماء الأجانب قاصدًا
بذلك أن تكون القوانين الجديدة مثالاً يُحتذى به في بعض الأمم الأخرى فتصبح مرجعًا يهتدي به لتذكر بين أمم الأرض كما كان يذكر القانون الألماني والقانون السويسري، ولكن قضت الأقدار بعد ذلك أن تحل هذه اللجان ثم يُعاد تأليفها المرة بعد المرة والتشريع واقف كما هو بينما
الحياة تتطور والبلاد في حاجة إلى إصلاح قانوني إلى أن ولي مقاليد وزارة العدل حضرة صاحب المعالي الوزير مصطفى الشوربجي بك فعمل على إصلاح التشريع التجاري البري واختار للجنة تعديله ثلاثة من أعلام القانون في مصر وهم حضرات أصحاب العزة حامد فهمي بك وفؤاد حسني بك والدكتور
محمد صالح بك، أما القانون البحري فقد كان أسعد حظًا من القانون التجاري البري فقد رأى حضرة صاحب المعالي أمين أنيس باشا وزير العدل السابق حاجة القضاء المختلط القائم وحدة حتى الآن بأعباء تطبيقه إلى قانون بحري جديد يتفق مع ما وصلت إليه الوحدات البحرية من التقدم
والرقي فألف عام 14935 لجنة لتعديله برئاسة حضرة صاحب السعادة يونس صالح باشا المستشار الملكي وقد قطعت هذه اللجنة شوطًا كبيرًا نحو إتمامه فأدت بجهدها العظيم جزءًا كبيرًا من الأمانة التي وكلت إليها.
ستلغي المحاكم المختلطة في اليوم الرابع عشر من شهر
أكتوبر سنة 1949 أي بعد تسع سنين وما ذلك الأجل ببعيد وسيؤول عملها إلى المحاكم الوطنية وإلى القضاة الواقفين والجالسين والمحامين الوطنيين ولهذا يجب متابعة التجديد في أنظمتنا القضائية الأهلية حتى إذا ما انتهت فترة الانتقال توطد الأمر كله للمحاكم الوطنية فلا يجد
المتقاضون صعوبة أو اختلافًا بين القضاء المختلط الماضي والقضاء الوطني الباقي.
محمد كامل أمين حلس
القاضي بمحكمة مصر الأهلية